الشهيد الأول

310

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

به الولد ، ولم يعد الفراش ، ولا يزول التحريم والأقرب سقوط الحدّ .

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 181 : « ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه ، كان وجها » . ( 2 ) « الكافي » ج 6 ، ص 164 ، باب اللعان ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 348 ، ح 1668 ، باب اللعان ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، باب اللعان ، ح 31 ، وفي المصادر : « لا يجلد » بدل « لا تحلّ له » . ( 3 ) « النهاية » ص 521 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 75 ، « المختصر النافع » ص 236 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 91 ، المسألة 30 .